شرح
وابن حمزة « 1 » ، بل هو المنسوب إلى كافّة المتأخّرين « 2 » من أنّه يحبس حتّى يجيب .
ثانيها : أنّه يجبر على الجواب بالضرب والإهانة ، ولم يعرف قائله « 3 » .
ثالثها : ما عن المبسوط « 4 » والسرائر « 5 » وبعض المتأخّرين « 6 » ، وتبعهم الماتن قدس سره احتياطاً من أنّ الحاكم يقول له ثلاثاً : إن أجبت وإلّا جعلتك ناكلًا ، ورددت اليمين على المدّعي ، فإن أصرّ ردّ اليمين على المدّعي ، وعن المبسوط : أنّه الذي يقتضيه مذهبنا ، وعن السرائر : أنّه الصحيح من مذهبنا وأقوال أصحابنا ، وعن القاضي : أنّه ظاهر مذهبنا « 7 » .
رابعها : ما عن بعضهم من التخيير بين الحبس والردّ « 8 » .
واستدلّللقول الأوّل بأنّه مرويّ ، لكن عن جماعة عدم العثور على هذه الرواية « 9 » ، واحتمل أن يكون المراد منها ما تقدّم من رواية « ليّ الواجد بالدين يحلّعرضه وعقوبته » « 10 » ، مع أنّ الظاهر أنّ المراد بالواجد هو المديون المسلّم ،
هامش
( 1 ) - الوسيلة : 217 .
( 2 ) - مختلف الشيعة 8 : 380 ؛ إيضاح الفوائد 4 : 332 - 333 ؛ اللمعة الدمشقية : 51 ؛ مسالك الأفهام 13 : 466 ؛ كفاية الفقه 2 : 696 .
( 3 ) - حكاه في كشف اللثام 10 : 102 .
( 4 ) - المبسوط 8 : 160 .
( 5 ) - السرائر 2 : 163 .
( 6 ) - مجمع الفائدة والبرهان 12 : 170 - 171 ؛ قواعد الأحكام 3 : 453 .
( 7 ) - المبسوط والسرائر تقدّما آنفاً ؛ المهذب 2 : 586 .
( 8 ) - لم نجده عاجلًا . نعم ، نقله بعينه السيّد الخوانساري في جامع المدارك 6 : 38 .
( 9 ) - كالشيخ في الخلاف والشهيد الثاني في المسالك والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان والسبزواري فيكفاية الفقه .
( 10 ) - تقدّمت في الصفحة 123 - 124 .