شرح
الشريفة لا يختصّ بصورة المخاصمة ؛ فإنّه يمكن أن يتضرّر المدّعي من تأخير وصول حقّه إليه ، أو عدم الوصول فيما إذا لم يجِئ الغائب ، أو مات في السفر مثلًا ، وفي هذه الصورة لا محيص عن الحكم وإن لم يكن المدّعى عليه جاحداً أصلًا .
المقام الرابع : في أنّه جعل في المتن مقتضى الاحتياط اللزومي ضمّ اليمين إلى البيّنة كما عليه المشهور « 1 » ، والظاهر ابتناؤه على لزوم ضمّ اليمين إلى البيّنة في الدعوى على الميّت ، التي سيأتي البحث عنها « 2 » ؛ نظراً إلى إلغاء الخصوصيّة وتنقيح المناط ، وهو محلّ تأمّل وكلام .
المقام الخامس : في اختصاص جواز الحكم على الغائب بحقوق الناس وعدمه ، وقد تعرّض له الماتن قدس سره في المسألة الآتية .
هامش
( 1 ) - كفاية الفقه 2 : 698 .
( 2 ) - سيأتي في الصفحة 196 - 200 .