( مسألة 1084 ) : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب
كالكفّارة والنذر ، فله تقديم أيّهما شاء .
( مسألة 1085 ) : إذا فاتته أيّام من شهر رمضان بمرض ومات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه ،
وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه .
( مسألة 1086 ) : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه بمرض ، واستمرّ به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه ،
وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ ، والأحوط مدّان ، ولا يجزئ القضاء عن التصدّق ، وإن كان الأحوط الجمع بينهما . أمّا إذا فاته بعذر غير المرض واستمرّ إلى رمضان الآتي ، فالأحوط وجوباً الجمع بين القضاء والفدية ، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير غيره ، وكذا العكس .
( مسألة 1087 ) : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر أو عمد
وأخّر القضاء إلى رمضان الثاني مع تمكَّنه منه ، عازماً على التأخير ، أو متسامحاً ومتهاوناً وجب القضاء والفدية معاً ، مضافاً إلى كفّارة الإفطار عن عمد في مورد العمد ، وإن كان عازماً على القضاء قبل مجيء رمضان الثاني فاتّفق طروّ العذر فلا يبعد كفاية القضاء ، لكن لا يترك الاحتياط بالفدية أيضاً ، ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار .
( مسألة 1088 ) : إذا استمرّ المرض ثلاث رمضانات وجبت الفدية مرّة للأوّل ومرّة للثاني ،
وهكذا إذا استمرّ إلى أربعة رمضانات ، فتجب مرّة ثالثة للثالث وهكذا ، ولا تتكرّر الكفّارة للشهر الواحد .
( مسألة 1089 ) :
يجوز إعطاء فدية أيّام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد .
( مسألة 1090 ) : يجب على وليّ الميّت وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات عن أبيه من الصوم
لعذر إذا وجب عليه قضاؤه . وأمّا ما فات عمداً ،
الأحكام الواضحة — صفحة 265
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٦٥