الفصل الخامس : شرائط وجوب الصوم
( مسألة 1071 ) : يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل ، والحضر ،
وعدم الإغماء ، وعدم المرض ، والخلوّ من الحيض والنفاس .
( مسألة 1072 ) : لو صام الصبيّ تطوّعاً وبلغ بعد طلوع الفجر
فالأحوط الإتمام ، ومع عدمه فالأحوط القضاء إذا كان الصوم واجباً معيّناً .
( مسألة 1073 ) : لو برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول مفطراً
فالأقوى وجوب الصوم عليه .
( مسألة 1074 ) : إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر ،
فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار ، وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه . وإذا كان مسافراً فدخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام ، وإن كان دخوله بعد الزوال ، أو تناول المفطر في السفر بقي على الإفطار . نعم ، يستحبّ له الإمساك إلى الغروب .
( مسألة 1075 ) : الظاهر أنّ المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده ،
وكذا الرجوع منه هو دخول البلد لأحدّ الترخّص ، ولكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال ، والخروج عن حدّ الترخّص بعده ، وكذا في العود إذا كان الوصول إلى حدّ الترخّص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده ، نعم لا يجوز الإفطار للمسافر إلَّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص ، فلو أفطر قبله وجبت الكفّارة على الأحوط .
( مسألة 1076 ) : يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً ولو للفرار من الصوم ،
لكنّه مكروه إلَّا في حجّ أو عمرة أو غزو في سبيل الله ، أو مال يخاف تلفه ، أو إنسان يخاف هلاكه ، أو يكون بعد مضيّ ثلاث وعشرين يوماً ، وإذا كان على المكلَّف صوم واجب معيّن جاز له السفر وإن فات الواجب ، وإن كان في السفر لم تجب عليه
الأحكام الواضحة — صفحة 262
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٦٢