الإقامة لأدائه .
( مسألة 1077 ) : يجوز للمسافر التملَّي من الطعام والشراب ،
وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع ، والأحوط استحباباً الترك ولا سيّما في الجمع ، وإن كان الأقوى جوازه .
الفصل السادس : موارد ترخيص الإفطار
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص ، منهم : الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا تعذّر عليهم الصوم ، وكذلك إذا كان حرجاً ومشقّة ، ولكن يجب عليهم حينئذٍ الفدية عن كلّ يوم بمدّ من طعام ، والأفضل كونها من الحنطة ، بل كونها مدّين ، بل هو أحوط استحباباً ، والظاهر عدم القضاء عليهم مع التمكَّن وإن كان أحوط ، ومنهم الحامل المقرب التي يضرّ بها الصوم أو يضرّ حملها ، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد ، وعليهما القضاء بعد ذلك ، كما أنّ عليهما الفدية أيضاً من مالهما إذا كان الضرر عليهما .
( مسألة 1078 ) : لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها ، وأن يكون لغيرها ،
والأحوط الأولى الاقتصار على صورة عدم من يقوم في الرضاع تبرّعاً ، أو بأُجرة من أبيه ، أو منها ، أو من متبرّع .
الفصل السابع : طرق ثبوت الهلال
يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية ، أو التواتر ، أو غيرهما بالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره ، أو بمضيّ ثلاثين يوماً من هلال شعبان ، فيثبت هلال شهر رمضان ، أو ثلاثين يوماً من شهر رمضان ، فيثبت هلال شوّال ، وبشهادة عدلين ، ويثبت بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده ، ولا يثبت
الأحكام الواضحة — صفحة 263
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٦٣