( مسألة 458 ) : الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجّس يطهر بالغسل بالكثير
إذا بقي الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه ، بل بالقليل أيضاً إذا كان الماء باقياً على إطلاقه إلى أن يتمّ عصره .
( مسألة 459 ) : العجين النجس يشكل تطهيره بأن يخبز ، ثمّ يجفّف ، ثمّ يوضع في الكثير ،
فإنّه يشكل إحراز وصول الماء المطلق إلى باطنه .
( مسألة 460 ) : المتنجّس بالبول غير الآنية إذا طهر بالقليل
فلا بدّ من الغسل مرّتين ، والمتنجّس بغير البول ومنه المتنجّس بالمتنجّس بالبول في غير الأواني يكفي في تطهيره غسلة واحدة ولو كانت هي المزيلة لعين النجاسة .
( مسألة 461 ) : الآنية إن تنجّست بولوغ الكلب
فيما فيها من ماء أو غيره ممّا يصدق معه الولوغ يجب تعفيرها أوّلاً بالتراب ، ثمّ تجب غسلتان بعده بالماء ، وإذا غسلت بماء المطر فلا حاجة إلى التعدّد ، وأمّا في الكثير والجاري فلا يترك الاحتياط بالتعدّد .
( مسألة 462 ) : إذا لطع الكلب الإناء ، أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه ،
فالأحوط وجوباً في خصوص الشرب بلا ولوغ أنّه بحكم الولوغ في كيفيّة التطهير ، وأمّا وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق ، وإن كان أحوط ، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء ، حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء .
( مسألة 463 ) : الآنية التي يتعذّر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة ،
أمّا إذا أمكن إدخال شيء من التراب الممزوج بالماء في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها ، أجزأ ذلك في تطهيرها .
( مسألة 464 ) : يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهراً
قبل الاستعمال .
الأحكام الواضحة — صفحة 104
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٠٤