مسألة 5 : الفروض الستّة مع ملاحظة اجتماعها ، والصور المتصوّرة منه ستّ وثلاثون حاصلة من ضرب الستّة في مثلها ، وإذا سقطت الصور المتكرّرة وهي خمس عشرة بقيت إحدى وعشرون صورة 1 .
شرح
لو كانت هي ذكراً شيئاً ؟ قال : يقولون : في امّ ، وزوج ، وإخوه لُامّ ، وأخت لأب ، فيعطون الزوج النصف ، والامّ السدس ، والإخوة من الامّ الثلث ، والأخت من الأب النصف ، فيجعلونها من تسعة ، وهي من ستّة ، فترتفع إلى تسعة ، قال : كذلك يقولون ، قال : فإن كانت الأخت ذكراً أخاً لأب ، قال : ليس له شيء ، فقال الرجل لأبي جعفر عليه السلام : فما تقول أنت جعلت فداك ؟ فقال : ليس للإخوة من الأب والامّ ، ولا الإخوة من الامّ ، ولا الإخوة من الأب شيء مع الامّ ، قال عمر بن اذينة :
وسمعته من محمّد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء ، ولست أحفظ حروفه إلّامعناه ، فذكرته لزرارة ، فقال : صدق هو ، واللَّه الحقّ « 1 » .
وقد ظهر من الرواية ورود النقص على ذي الفرض وإن كان غيره الوارث بغيره ، فتدبّر جيّداً .
1 - الفروض الستّة المتقدّمة مع ملاحظة اجتماعها والصور المتصوّرة منه ستّ وثلاثون صورة حاصلة من ضرب هذا المقدار في مثلها ، يعني أنّا نفرض اجتماع النصف تارةً مع الفروض الستّة وأخرى اجتماع الثلث معها وهكذا ، فيصير حاصل الضرب ما ذكرنا ، وإذا سقطت المتكرّرة يعني اجتماع النصف مع الثلث مثلًا فيما لو جعلنا المعيار النصف ، فهذه الصورة لا تغاير اجتماع الثلث مع النصف فيما لو
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 155 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة ، الباب 3 ، الحديث 3 .