تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
مسألة 3 : غير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض وارث بالقرابة 1 . مسألة 4 : لو اجتمع جدّ وجدّة من قبل الامّ كلاهما أو أحدهما مع المنتسبين من قبل الأب كالإخوة والأخوات من الأب والامّ أو من الأب ، وكالجدّ والجدّة من قبل الأب ، يكون حقّه ثلث مجموع التركة ، وإن ورد النقص على ذي الفرض ، فإن كان الوارث زوجاً وجدّاً أو جدّة من الامّ واختاً من الأب والامّ
شرح
نعم ، قد عرفت « 1 » في مسألة العول المتقدّمة ورود النقص على غير الزوج والزوجة ؛ لأنّ لهما فرضين الأعلى والأدنى دون البنت والبنات والأخت والأخوات للأبوين أو للأب ، فالغرض عدم الزيادة والنقيصة بسبب تبدّل الأحوال غير مورد العول . الثاني : من كان له فرضان ، وفي هذه الصورة قد لا يتغيّر فرضه بتبدّل الأحوال كالأخ للُامّ أو الأخت كذلك ، فإنّه مع الوحدة فرضه السدس ومع التعدّد الثلث من غير زيادة ولا نقصان في جميع الأحوال ، وقد يتغيّر فرضه كذلك كالأم ، فإنّ لها الثلث تارةً والسدس أخرى ، وكذا الزوجان ، فإنّ لهما نصفاً وربعاً مع عدم الولد وربعاً وثمناً مع وجود الولد على ما عرفت « 2 » ، وممّا ذكرنا ظهر التشويش في عبارة المتن من حيث الترتيب ، فتدبّر جيّداً . 1 - قد مرّ « 3 » أنّ الوارث إمّا أن يرث بالفرض وإمّا أن يرث بالقرابة ، فغير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض التي أشرنا إليها وارث بالقرابة .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 357 - 359 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 368 - 369 . ( 3 ) - مرّ في الصفحة 368 - 369 .