تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
خصوصية عرضت عليها ، بل لأنّ أمثالها أيضاً لا تحيض . ورواية عبد الرحمن بن الحجاج - التي في سندها سهل بن زياد - قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : ثلاث تتزوجنّ على كلّ حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدّها ؟ قال : إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدّها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة « 1 » . فإنّ العنوان الأوّل إن كان عامّاً شاملًا للمرأة التي أخرجت رحمها لشيء من الأهداف المترتبة على عدم الرحم ، أو لا تحيض لجهة من الجهات لم يكن وجه للسؤال عن حدّها ، فإنّه من المعلوم أنّ المراد بلوغ المرأة إلى سنّ خاص ، وأجاب عليه السلام بأنّه إذا أتى لها أقل من تسع سنين . ومرسلة حمّاد بن عثمان ، عمّن رواه أو صحيحته ، عن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الصبية التي لا تحيض مثلها ، والتي قد يئست من المحيض ، قال : ليس عليهما عدة وإن دخل بهما « 2 » . والظاهر أنّ قيد « لا تحيض مثلها » توضيحي ، ولا يكون الحكم دائراً مدار هذا العنوان ؛ بحيث يكون ذكر الصبيّة بعنوان المصداق له ، بل الحكم معلّق عليها كقوله : والتي قد يئست من المحيض ، وقد وردت في هذه الرابطة رواية مخالفة لهذه الروايات الثلاثة على طبق أوّل ما نقلت مع قطع النظر عن الاحتمال الجاري فيه ، وهي : رواية محمّد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : المرأة التي لا تحيض
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 85 / 4 ؛ وسائل الشيعة 22 : 179 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 2 ، الحديث 4 . ( 2 ) - الكافي 6 : 85 / 2 ؛ وسائل الشيعة 22 : 182 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 3 ، الحديث 3 .