شرح
الثاني : الفرض المتقدّم مع اختيار الملتقط التصدّق ، وقد تصدّق في هذا الفرض ، وليس لكلّ من الملتقط والمالك الرجوع إلى المتصدّق له وإن كانت العين موجودة عنده ، بل إن لم يرض المالك بالصدقة ، فله الرجوع إلى الملتقط بالمثل أو القيمة ، ويكون أجر الصدقة له ، كما في جملة من الروايات المتقدِّمة « 1 » .
وهنا فرض ثالث ترك التعرّض له في المتن لأجل وضوح حكمه ؛ وهو ما لو اختار الملتقط الحفظ والإبقاء أمانة ثمّ وجد المالك .
وأمّا الصورة الثانية : وهي ما إذا لم يوجد المالك بعد التعريف ، كما في سنته ، فلا شيء عليه في هذه الصورة أصلًا ، كما هو ظاهر .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 310 - 311 .