القول في لقطة غير الحيوان
وهي التي يطلق عليها « اللقطة » عند الإطلاق ، واللقطة بالمعنى الأخصّ ، ويعتبر فيها عدم معرفة المالك ، فهي قسم من مجهول المالك لها أحكام خاصّة .
مسألة 1 : يعتبر فيها الضياع عن المالك ، فما يؤخذ من يد الغاصب والسارق ليس من اللقطة ؛ لعدم الضياع عن مالكه ، بل لابدّ في ترتيب أحكامها من إحراز الضياع ولو بشاهد الحال ، فالمداس المتبدّل بمداسه في المساجد ونحوها يشكل ترتّب أحكام اللقطة عليه . وكذا الثوب المتبدّل بثوبه في الحمّام ونحوه ؛ لاحتمال تعمّد المالك في التبديل ، ومعه يكون من مجهول المالك ، لا من اللقطة 1 .
شرح
اعتبار الضياع عن المالك
1 - لقطة غير الحيوان هي التي يطلق عليها اللقطة عند الإطلاق ، واللقطة بالمعنى الأخصّ في مقابل الضالّة التي عرفت « 1 » أنّها لقطة الحيوان ، واللقطة بالمعنىهامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 289 .