تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 250
مسألة 13 : إذا استؤجم الطريق ، أو انقطعت عنه المارّة زال حكمه ، بل ارتفع موضوعه وعنوانه ، فجاز لكلّ أحد إحياؤه كالموات ، من غير فرق في صورة انقطاع المارّة بين أن يكون ذلك لعدم وجودهم ، أو بمنع قاهر إيّاهم ، أو لهجرهم إيّاه واستطراقهم غيره ، أو بسبب آخر . نعم ، في المسبّل لا يخلو جواز الإحياء من إشكال 1 . جواز إحياء الطريق إذا انقطع عنه المارّة وارتفع موضوعه 1 - إذا صار الطريق مستأجماً غير قابل للسلوك فيه والعبور عنه ، أو انقطعت عنه المارّة بأحد الأمور المذكورة في المتن وشبهها ، يزول حكم الشارع والطريق العامّ عنه ، بل يرتفع موضوعه وعنوانه ، فيصير كالحالة قبل الاتّصاف بذلك ، فيجوز لكلّ أحد إحياؤه كالموات . نعم ، في الطريق المسبّل الذي جعله المالك الشخصي وقفاً لذلك ، فالحكم والعنوان وإن كانا يزولان ، إلّاأنّ جواز إحيائه محلّ إشكال ، ولعلّ الوجه فيه كونه ملكاً شخصيّاً موقوفاً لذلك ، وعروض الاستئجام ، أو انقطاع المارّة بأحد الأنحاء المذكورة وشبهها يوجب العود إلى ما كان عليه من ملكيّة الواقف المسبّل ، لا صيرورته كالموات القابل للإحياء ، فتدبّر .