تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
الضرر ، أوالتراضي مع صاحب‌الاولى . وكيف كان ، فقد ورد في هذا المجال روايات : منها : صحيحة حمّاد بن عثمان قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : حريم البئر العادية أربعون ذراعاً حولها « 1 » . والظاهر أنّ توصيف البئر بالعادية لا يكون المقصود به إلّاما كان حفرها لأجل استقاء الماشية من الإبل والغنم ومثلهما ، كما هو كذلك نوعاً . ومنها : رواية عقبة بن خالد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : يكون بين البئرين إذا كانت أرضاً صلبة خمسمائة ذراع ، وإن كانت أرضاً رخوة فألف ذراع « 2 » . ومنها : رواية السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعاً ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستّون ذراعاً ، وما بين العين إلى العين - يعني القناة - خمسمائة ذراع ، والطريق يتشاحّ عليه أهله ، فحدّه سبع أذرع « 3 » . ومنها : مرسلة الصدوق المعتبرة قال : قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : أنّ البئر حريمها أربعون ذراعاً ، لا يحفر إلى رسول اللَّه 9 : أنّ البئر حريمها أربعون ذراعاً ، لا يحفر إلى ، 2 جانبها بئر أخرى لعطن أو غنم « 4 » . ومقتضى الإطلاق في بعضها لزوم رعاية الحريم ولو مع إذن صاحب الحريم ، لكنّ الانصراف يقتضي الحمل على صورة عدم الإذن .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 295 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 145 / 645 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 25 : 425 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الكافي 5 : 296 / 6 ؛ الفقيه 3 : 58 / 207 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 145 / 644 ؛ وعنها وسائل الشيعة 25 : 425 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 11 ، الحديث 3 . ( 3 ) - الكافي 5 : 296 / 8 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 145 / 643 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 25 : 426 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 11 ، الحديث 5 . ( 4 ) - الفقيه 3 : 150 / 661 ؛ وعنه وسائل الشيعة 25 : 426 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 11 ، الحديث 7 .