كتاب إحياء الموات والمشتركات
القول في إحياء الموات
الموات هي الأرض العطلة التي لا ينتفع بها ، إمّا لانقطاع الماء عنها ، أو لاستيلاء المياه ، أو الرمال ، أو السبخ ، أو الأحجار عليها ، أو لاستئجامها والتفاف القصب والأشجار بها ، أو لغير ذلك ، وهو على قسمين 1 :
شرح
1 - لا شبهة في أنّ الموات بالفتح أو بالضمّ ، الذي يبحث عنه في هذا الكتاب هو الموات من الأراضي ، لا من الأشياء الاخر ، كما أنّه لا شبهة في عدم ثبوت حقيقة شرعيّة لهذا العنوان وإن قلنا بثبوتها بالنسبة إلى ألفاظ العبادات ، بل والمعاملات ، بل اللازم الرجوع في معناه إلى العرف ، وفي جملة غير قليلة من الكتب الفقهيّة « 1 » ، خصوصاً المحقّق في الشرائع تعريف الموات بذلك « 2 » .
ولكن في بعض الكتب اللغويّة - كالمحكيّ عن الصحاح والمصباح - أنّه الأرض
هامش
( 1 ) - المختصر النافع : 375 ؛ الجامع للشرائع : 374 ؛ تحرير الأحكام 4 : 484 / 6096 ؛ قواعد الأحكام 2 : 276 ؛ الدروس الشرعية 3 : 56 ؛ اللمعة الدمشقية : 146 ؛ مسالك الأفهام 12 : 423 ؛ الروضة البهيّة 7 : 165 ؛ كفاية الفقه 2 : 557 ؛ جواهر الكلام 38 : 9 و 65 .
( 2 ) - شرائع الإسلام 3 : 275 .