تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد « 1 » ، بل عن القاموس : الاقتصار على الأوّل « 2 » ، مع أنّه من الواضح : أنّ ثبوت المالك وعدمه لا دخل له في عنوان الأرض ، فلابدّ من أن يقال : إنّ مراد الجميع واحد . نعم ، لابدّ من تقييد التعريف المذكور كما في الجواهر « 3 » بأن يكون ذلك على وجه يعدّ مواتاً عرفاً ، وإلّا فقد يتّفق ذلك في الأرض العامرة عرفاً كما هو واضح ، فانقدح أنّ المراد بالموات من الأرض هي العطلة التي لا ينتفع بها عادةً لأجل أحد الأمور المذكورة في المتن ، أو لغيرها ممّا يشابهها ، وكان الانتفاع بها كذلك متوقّفاً على تحمّل رفع الموانع وإيجاد جملة من العمليات المؤثّرة في الانتفاع .
هامش
( 1 ) - الصحاح 1 : 254 ؛ المصباح المنير : 584 . ( 2 ) - القاموس المحيط 1 : 213 . ( 3 ) - جواهر الكلام 38 : 10 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 180 | الشيخ فاضل اللنكراني