شرح
فيه ، فتصدّى لأكله من دون استدعاء صاحب الدار ولا إطعامه إيّاه ، بل ربما كان جاهلًا بذلك وأنّ المالك يريد أكله .
واستظهر فيه عدم ضمان الغاصب حينئذٍ ، وأنّه بريء من الضمان ؛ نظراً إلى عدم جريان « قاعدة الغرور » هنا ؛ لعدم التغرير بوجه ، ومجرّد كون الغاصب ضامناً لا يقتضي ثبوت الضمان في الفرض بعد مباشرة المالك للإتلاف بهذه الكيفيّة ، الراجعة إلى أداء العين المغصوبة إليه .
ومن الممكن في هذه الصورة أنّ الغاصب يريد الأداء وصيرورته نادماً عن الغصب ، فلا يتوهّم عدم الفرق بين هذه الصورة ، والفرض الأوّل .