تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
الرابع : ما إذا كان المغصوب حقّاً ، واللازم في هذا النوع أن يقال : تارةً : يكون الحقّ ماليّاً ، كما إذا استولى على أرض محجّرة ، أو عين مرهونة بالنسبة إلى المرتهن الذي له فيها حقّ الرهانة . ويظهر من صدر المسألة الاختصاص بالحقّ المالي ، وظاهره عدم الشمول للحقّ غير المالي ، كما أنّ الظاهر عدم الاختصاص بذلك ، خصوصاً مع إطلاق لفظ الحقّ في الكلمات . وأخرى : لا يكون ماليّاً ؛ لعدم أخذ ماليّة الحقّ في تعريف الغصب ، كما أنّه لم يؤخذ فيه أن يكون الحقّ لشخص خاصّ ، بل يمكن أن يكون للعموم ، كالأمثلة المذكورة في المتن ، كما أنّه يشمل الأمثلة الأخيرة ؛ لوجود حقّ الأولويّة بالأسبقيّة وإن لم يكن حقّاً ماليّاً ، ولذا استشكلوا في صحّة الاعتكاف في المكان من المسجد الذي سبق إليه أحد لأجله ، بل منعوا عن صحّته . وكذا بالإضافة إلى الصلاة في الأمكنة العامّة - ولو لم تكن مسجداً إذا سبق إليها أحد لذلك ، فتدبّر . وسيأتي في المسألة الحادية عشر ما ينفع المقام ، والظاهر أنّ المراد بالاحتياط المذكور في المتن هو الاحتياط الوجوبي ، لا الاستحبابي ، فتأمّل .