شرح
وهم قطعاً « 1 » . والروايات في هذا المجال كثيرة مختلفة :
منها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كُل كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردّية وما أكل السبع ، وهو قول اللَّه عزّ وجلّإِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ« 2 » فإن أدركت شيئاً منها وعين تطرف ، أو قائمة تركض ، أو ذنب يمصع ، فقد أدركت ذكاته ، فكُله . الحديث « 3 » ، والقائمة : الرِّجل .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الذبيحة ؟ فقال : إذا تحرّك الذنب ، أو الطرف ، أو الاذن فهو ذكيّ « 4 » .
ومنها : رواية رفاعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في الشاة : إذا طرفت عينها ، أو حركت ذنبها فهي ذكيّة « 5 » .
ومنها : رواية أبان بن تغلب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها ، أو تحرِّك أُذنيها ، أو تمصع بذنبها فاذبحها ، فإنّها لك حلال « 6 » .
ومنها : رواية أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الشاة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 36 / 125 126 .
( 2 ) سورة المائدة : 5 / 3 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 9 / 58 ح 241 ، تفسير العياشي : 1 / 291 ح 16 ، وعنهما الوسائل : 24 / 22 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 11 ح 1 .
( 4 ) الكافي : 6 / 233 ح 5 ، تهذيب الأحكام : 9 / 56 ح 235 ، وعنهما الوسائل : 24 / 23 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 11 ح 3 .
( 5 ) الكافي : 6 / 233 ح 6 ، تهذيب الأحكام : 9 / 56 ح 234 ، وعنهما الوسائل : 24 / 23 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 11 ح 4 .
( 6 ) الكافي : 6 / 232 ح 4 ، تهذيب الأحكام : 9 / 57 ح 238 ، وعنهما الوسائل : 24 / 23 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 11 ح 5 .