تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦

[ مسألة 31 : ذكاة الجراد أخذه حيّاً ؛ سواء كان باليد أو بالآلة ]

مسألة 31 : ذكاة الجراد أخذه حيّاً ؛ سواء كان باليد أو بالآلة ، فلو مات قبل أخذه حرم ، ولا يعتبر فيه التسمية ، ولا الإسلام ، كما مرّ في السمك . نعم ، لو وجده ميّتاً في يد الكافر لم يحلّ ما لم يعلم بأخذه حيّاً ، ولا تجدي يده ولا أخباره في إحرازه ( 1 ) .
شرح
ويدلّ على بعض المطلوب رواية أبي أيّوب أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت ، أتوكل ؟ فقال : لا « 1 » . ورواية عبد الرحمن بن سيابة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن السمك يصاد ، ثمّ يُجعل في شيء ، ثمّ يُعاد في الماء فيموت فيه ؟ فقال : لا تأكله ؛ لأنّه مات في الذي فيه حياته « 2 » ، وغير ذلك من الروايات . ( 1 ) الروايات الواردة في هذا المجال كثيرة : منها : صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الجراد نصيبه ميّتاً في الماء أو في الصحراء ، أيؤكل ؟ قال : لا تأكله . قال : وسألته عن الدّبا من الجراد أيؤكل ؟ قال : لا ، حتّى يستقلّ بالطيران . وفي كتاب عليّ بن جعفر عن الدبا ، هل يحلّ أكله ؟ قال : لا يحلّ أكله حتّى يطير « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 217 ح 4 ، الفقيه : 3 / 206 ح 944 ، تهذيب الأحكام : 9 / 11 ح 41 ، وعنها الوسائل : 24 / 79 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 33 ح 1 . ( 2 ) الكافي : 6 / 216 ح 3 ، الفقيه : 3 / 206 ح 945 ، تهذيب الأحكام : 9 / 11 ح 40 ، وعنها الوسائل : 24 / 79 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 33 ح 2 . ( 3 ) الكافي : 6 / 222 ح 3 ، قرب الإسناد : 277 ح 1099 و 1101 ، تهذيب الأحكام : 9 / 62 ح 264 ، مسائل علي بن جعفر : 192 ح 396 ، وص 109 ح 18 ، وعنها الوسائل : 24 / 87 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 37 ح 1 ، وفي البحار : 65 / 194 ح 13 عن القرب والمسائل .