تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣

[ مسألة 42 : يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق ]

مسألة 42 : يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق ، فإن نصّ على الاستقلال والانفراد لكلّ منهما ، أو كان لكلامه ظهور فيه ولو بقرينة حال
شرح
هذا المجال . منها : رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يردّ وصيّته ، وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار ، إن شاء قبل ، وإن شاء لم يقبل « 1 » . فإنّ الظاهر أنّ التفصيل بين الغيبة والحضور في البلد إنّما هو بملاحظة إمكان بلوغه الردّ وعدمه ، وإذا كان الأمر في الغيبة كذلك ففي صورة الموت بطريق أولى . ومنها : رواية الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل يوصى إليه ، قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردّها ، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه « 11 » . ومنها : رواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يردّ عليه وصيّته ؛ لأنّه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها طلب غيره « 12 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 6 ح 1 ، الفقيه : 4 / 144 ح 496 ، تهذيب الأحكام : 9 / 205 ح 814 ، وعنها الوسائل : 13 / 319 ، كتاب الوصايا ب 23 ح 1 . ( 11 ) الكافي : 7 / 6 ح 2 ، الفقيه : 4 / 144 ح 497 ، تهذيب الأحكام : 9 / 159 ح 654 وص 205 ح 85 ، وعنها الوسائل : 13 / 320 ، كتاب الوصايا ب 23 ح 2 . ( 12 ) الكافي : 7 / 6 ح 3 ، الفقيه : 4 / 145 ح 500 ، تهذيب الأحكام : 9 / 206 ح 816 ، وعنها وسائل الشيعة : 19 / 320 ، كتاب الوصايا ب 23 ح 3 .