تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
والثياب ونحوهما 1 . مسألة 12 : لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي لسكناه - ولم يكن سكناه فيها موجباً لمنقصة وحزازة - وله دار مملوكة ، فالأحوط أن يبيع المملوكة 2 .
شرح
1 - لو كانت دار سكنى المديون غير القادر على أداء الدين مع قطع النظر عنها أزيد ممّا يحتاجه ، سكن ما احتاجه وباع ما فضل عنه ، أو باعها واشترى ما هو أدون ممّا يرفع حاجته ولا يكون غير لائق بحاله ؛ لأنّ ظاهر أدلّة استثناء دار المديون استثناؤها للاحتياج إليها ، ولئلّا يصير فاقداً للمسكن اللائق بحاله . وأمّا في صورة زيادة المسكن عن الاحتياج لأجل سعتها أو خصوصياتها الأخرى ، فلا دلالة لها على استثناء الزيادة أصلًا ، بل يعمل طبق أحد الطريقين المذكورين في المتن ، كما أنّه لو كانت له دور متعدّدة يحتاج إلى جميعها لتعدّد زوجاته مثلًا ، أو لأجل الصيف والشتاء لا يجب عليه بيع شيء منها . وكذلك الحال في المركوب والثياب والكتب ونحوها ، ويدلّ على أصل الحكم أيضاً خبر مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمّد عليهما السلام وسُئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار ، وهي تغل غلّة فربما بلغت غلّتها قوته ، وربما لم تبلغ حتّى يستدين ، فإن هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له ؟ فقال : إن كان في داره ما يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار ، وإلّا فلا « 1 » . 2 - لو كانت عند المديون دار موقوفة عليه كافية لسكناه - ولا يكون سكناه فيها موجباً لمنقصة وحزازة مخلّة بشأنه عند العرف والعقلاء - وله أيضاً دار مملوكة
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 6 : 198 / 440 ؛ الاستبصار 3 : 7 / 16 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 18 : 342 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 11 ، الحديث 7 .