تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
مسألة 7 : لو كان بينهما بستان مشتمل على نخيل وأشجار ، فقسمته بأشجاره ونخيله بالتعديل قسمة إجبار ، بخلاف قسمة كلّ من الأرض والأشجار على حدة ، فإنّها قسمة تراض لا يجبر عليها الممتنع 1 . مسألة 8 : لو كانت بينهما أرض مزروعة تجوز قسمة كلّ من الأرض والزرع - قصيلًا كان أو سنبلًا - على حدة وتكون قسمة إجبار . وأمّا قسمتها معاً فهي قسمة تراض لا يجبر الممتنع عليها ، إلّاإذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها فيجبر عليها . هذا إذا كان قصيلًا أو سنبلًا ، وأمّا إذا كان حبّاً مدفوناً ، أو مخضرّاً في الجملة ولم يكمل نباته ، فلا إشكال في قسمة الأرض وحدها وبقاء الزرع على إشاعته ، والأحوط إفراز الزرع بالمصالحة . وأمّا قسمة الأرض بزرعها بحيث يجعل من توابعها فمحلّ إشكال 2 .
شرح
قسمة الردّ فينتقل إليها على ما عرفت « 1 » . 1 - لو كان بينهما بستان مشتمل على نخيل وأشجار ، فإن أريد قسمته بأشجاره ونخيله مع بقاء الأرض على الاشتراك الذي كانت عليه فتلك قسمة التعديل ؛ لاختلاف القيمة غالباً ، فلابدّ من التعديل بالقيمة ، وحيث إنّه لا يمكن أن يجري فيها قسمة الإفراز فلابدّ من إجبار الممتنع على قسمة التعديل . وإن أريد قسمته بأشجاره ونخيله مع الأرض أيضاً تكون هذه قسمة تراض ؛ وهي فيما إذا كانت مستلزمة للردّ أو الضرر كما مرّ ، وحكمها أنّه لا يجبر عليها الممتنع . 2 - لو كانت أرض مزروعة مشتركة بين الشريكين أو الشركاء ، فتارة تكون
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 118 - 119 .