[ الجزء السّابع عشر ( المكاسب المحرّمة ) ]
كتاب المكاسب والمتاجر
وهي أنواع كثيرة نذكر جلّها والمسائل المتعلّقة به في طيّ كتب
مقدّمة تشتمل على مسائل :
مسألة 1 : لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها على إشكال في العموم ، لكن لا يترك الاحتياط فيها بالبيع والشراء وجعلها ثمناً في البيع ، واجرة في الإجارة ، وعوضاً للعمل في الجعالة ، بل مطلق المعاوضة عليها ولو بجعلها مهراً أو عوضاً في الخلع ونحو ذلك ، بل لا يجوز هبتها والصلح عليها بلا عوض ، بل لا يجوز التكسّب بها ولو كانت لها منفعة محلّلة مقصودة ؛ كالتسميد في العذرة ، ويستثنى من ذلك العصير المغليّ قبل ذهاب ثلثيه بناءً على نجاسته ، والكافر بجميع أقسامه حتّى المرتدّ عن فطرة على الأقوى ، وكلب الصيد ، بل والماشية والزرع والبستان والدور 1 .
شرح
التكسّب بالأعيان النجسة
1 - الظاهر أنّ المكسب والمتجر مصدران ميميان « 1 » ، كما فيما حكي عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام من أنّه كان يقول على المنبر : الفقه ثمّ المتجر « 2 » .هامش
( 1 ) - مجمع البحرين 1 : 218 .
( 2 ) - الكافي 5 : 150 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 6 / 16 ؛ الفقيه 3 : 121 / 519 ؛ وعنها وسائل الشيعة 17 : 381 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 1 ، الحديث 1 ؛ وفي بحار الأنوار 103 : 117 / 16 ، عن روضة الواعظين : 465 .