شرح
2 - قد يكون المنهج وكيفيّة الدرس والتدريس دينيّاً صادراً من شخص المتصدّي لا من الحكومة ، ولا فرق بينهما في الحرمة المذكورة .
3 - إنّ تأسيس المدرسة الكذائيّة وإجراء مؤونتها على الطلّاب الذي يكون في الحقيقة مربوطاً بالجائر ، قد يكون ذلك بوسائط متعدّدة دون الواحدة .
4 - ثبوت الحرمة للتصدّي والدخول حتّى في صورة الاحتمال المعتدّ به ؛ لأنّ المحتمل ممّا يهتمّ به الشارع ، وفي مثله يكون الاحتياط واجباً .
5 - محكوميّة المتصدّي والداخل بعدم العدالة ، فلا يجوز للمسلمين ترتيب آثار العدالة عليهم في الاقتداء في الجماعة ، والاشهاد في الطلاق ، وغيرهما ممّا يعتبر فيه العدالة .
6 - عدم جواز استفادتهم من السهمين المباركين ، وعدم جواز إعطاء المسلمين لهم منهما ما داموا في تلك المؤسّسات ولم ينتهوا ولم يتوبوا عن عملهم ، الذي ليس مجرّد ارتكاب معصية ، بل مشتملًا على مفسدة عظيمة يخشى منها على الحوزات وأساس الإسلام ولو في الأجل القريب .