تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
2 - قد يكون المنهج وكيفيّة الدرس والتدريس دينيّاً صادراً من شخص المتصدّي لا من الحكومة ، ولا فرق بينهما في الحرمة المذكورة . 3 - إنّ تأسيس المدرسة الكذائيّة وإجراء مؤونتها على الطلّاب الذي يكون في الحقيقة مربوطاً بالجائر ، قد يكون ذلك بوسائط متعدّدة دون الواحدة . 4 - ثبوت الحرمة للتصدّي والدخول حتّى في صورة الاحتمال المعتدّ به ؛ لأنّ المحتمل ممّا يهتمّ به الشارع ، وفي مثله يكون الاحتياط واجباً . 5 - محكوميّة المتصدّي والداخل بعدم العدالة ، فلا يجوز للمسلمين ترتيب آثار العدالة عليهم في الاقتداء في الجماعة ، والاشهاد في الطلاق ، وغيرهما ممّا يعتبر فيه العدالة . 6 - عدم جواز استفادتهم من السهمين المباركين ، وعدم جواز إعطاء المسلمين لهم منهما ما داموا في تلك المؤسّسات ولم ينتهوا ولم يتوبوا عن عملهم ، الذي ليس مجرّد ارتكاب معصية ، بل مشتملًا على مفسدة عظيمة يخشى منها على الحوزات وأساس الإسلام ولو في الأجل القريب .