تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
مسألة 15 : لا يجوز لطلّاب العلوم الدينيّة الدخول في المدارس الدينيّة التي تصدّاها بعض المتلبّسين بلباس العلم والدين من قبل الدولة الجائرة ، أو بإشارة من الحكومة ؛ سواء كان المنهج من الحكومة أو من المتصدّي ، وكان دينيّاً لمفسدة عظيمة على الإسلام والحوزات الدينيّة في الآجل ، والعياذ باللَّه 1 . مسألة 16 : لو قامت قرائن على أنّ مؤسّسة دينيّة كان تأسيسها أو إجراء مؤونتها من قبل الدولة الجائرة ولو بوسائط ، لا يجوز للعالم تصدّيها ، ولا لطلّاب العلوم الدخول فيها ولا أخذ راتبها ، بل لو احتمل احتمالًا معتدّاً به لزم التحرّز عنها ؛ لأنّ المحتمل ممّا يهتمّ به شرعاً ، فيجب الاحتياط في مثله 2 . مسألة 17 : المتصدّي لمثل تلك المؤسّسات والداخل فيها محكوم بعدم العدالة ، لا يجوز للمسلمين ترتيب آثار العدالة عليه من الاقتداء في الجماعة وإشهاد الطلاق وغيرهما ممّا يعتبر فيه العدالة 3 . مسألة 18 : لا يجوز لهم أخذ سهم الإمام عليه السلام وسهم السادة ، ولا يجوز للمسلمين إعطاؤهم من السهمين ما داموا في تلك المؤسّسات ولم ينتهوا ويتوبوا عنه 4 .
شرح
1 - 4 - الأمور التي تتضمّنها هذه المسائل زائدة على المسائل المتقدّمة عبارة عن : 1 - قد يكون المتصدّي للمدارس الدينيّة بعض المتلبّسين بلباس العلم والدين ، ولكنّ المتصدّي لها من قبل الدولة الجائرة ، أو بإشارة من الحكومة .