مسألة 12 : لو كان ورود بعض العلماء مثلًا في بعض شؤون الدول موجباً لإقامة فريضة أو فرائض ، أو قلع منكر أو منكرات ، ولم يكن محذور أهمّ - كهتك حيثيّة العلم والعلماء ، وتضعيف عقائد الضعفاء - وجب على الكفاية ، إلّا أن لا يمكن ذلك إلّالبعض معيّن لخصوصيّات فيه ، فتعيّن عليه 1 .
شرح
1 - في مفروض المسألة الذي تكون فيه خصوصيّتان :
إحداهما : كون الورود موجباً لإقامة فريضة أو قلع منكر .
ثانيتهما : عدم وجود محذور أهمّ كالمثالين المذكورين في المتن ، يظهر وجه الوجوب الكفائي ؛ لتوقّف الإقامة والقلع عليه وعدم ما هو أهمّ ، كما أنّه يظهر الوجوب العيني إذا لم يكن ذلك إلّالبعض خاصّ لأجل الخصوصيّات ، أو الخصوصيّة الموجودة فيه ، فيجب عليه عيناً الورود ، كما هو ظاهر .