مسألة 24 : كما يجوز إحداث الرواشن على الجادّة ، يجوز فتح الأبواب المستجدّة فيها ؛ سواء كان له باب آخر أم لا ، وكذا فتح الشبّاك والروازن عليها ، ونصب الميزاب فيها ، وكذا بناء ساباط عليها إن لم يكن معتمداً على حائط غيره مع عدم إذنه ، ولم يكن مضرّاً بالمارّة ولو من جهة الظلمة ، ولو فرض أنّه كما يضرّهم من جهة ينفعهم من جهة أو جهات أخر ، كالوقاية عن الحرّ والبرد ، والتحفّظ عن الطين وغير ذلك ، فالظاهر وجوب الرجوع إلى حاكم الشرع فيتّبع نظره . وفي جواز احداث البالوعة للأمطار فيها - حتّى مع التحفّظ عن كونها مضرّة بالمارّة - وكذا نقب السرداب تحت الجادّة حتّى مع إحكام أساسه وبنيانه وسقفه - بحيث يؤمن من الثقب والخسف والانهدام - إشكال وإن كان جوازه لا يخلو من قرب 1 .
شرح
1 - كما أنّك عرفت أنّه يجوز إحداث الرواشن والأجنحة على الجادّة النافذة والشارع العامّ ، كذلك يجوز فتح الأبواب الجديدة فيها ؛ سواء كان له باب آخر أم لا ؛ وسواء كان بابه الآخر في الشارع النافذ ، أو كان في الشارع غير النافذ ، المسمّى بالطريق المرفوع أو الرافع ، وكذا يجوز فتح الشبّاك والروازن عليها ، ونصب الميزاب فيها ، وقد عرفت « 1 » في كلام صاحب الجواهر قدس سره المتقدّم آنفاً أنّه صلى الله عليه وآله فتح ميزاباً لدار عمّه العبّاس .
وفي محكيّ دعائم الإسلام : وعنه عليه السلام أنّه قال : من أراد أن يحوّل باب داره عن موضعه ، أو يفتح معه باباً غيره في شارع مسلوك نافذ ، فذلك له إلّاأن يتبيّن أنّ في
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 268 - 269 .