تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
مسألة 22 : لو بنى روشناً على الجادّة ثمّ انهدم أو هدمه ، فإن لم يكن من قصده تجديد بنائه ، لا مانع من أن يبني الطرف المقابل ما يشغل ذلك الفضاء ، ولم يحتجّ إلى الاستئذان من الباني الأوّل ، وإلّا ففيه إشكال ، بل عدم الجواز لا يخلو من قوّة إذا هدمه ليبنيه جديداً 1 .
شرح
1 - لو بنى روشناً على الجادّة بالنحو المجاز ، ثمّ انهدم أو هدمه بنفسه ، ففي المسألة صورتان : الأولى : ما إذا لم يكن من قصده تجديد بنائه بوجه ، وفي هذه الصورة لامانع من أن يبني الطرف المقابل ما يشغل ذلك الفضاء ، ولم يحتجّ إلى الاستئذان من الباني الأوّل ، ويصير الثاني كالأوّل قبل البناء ؛ لما عرفت من عدم كون الفضاء ملكاً لأحد . الثاني : ما إذا كان من قصده تجديد البناء ، فقد استشكل في جواز بناء الطرف المقابل ، بل نفى خلوّ عدم الجواز عن القوّة في صورة الهدم لغرض التجديد ، لا الانهدام بنفسه . والوجه فيه : أنّه في هذه الصورة لم يرفع يده عن الفضاء الذي شغله . غاية الأمر إرادة التجديد .