وهو التراضي والتسالم على أمر ؛ من تمليك عين أو منفعة ، أو إسقاط دين أو حقّ وغير ذلك ، ولا يشترط بكونه مسبوقاً بالنزاع ، ويجوز إيقاعه على كلّ أمر إلّا ما استثني ، كما يأتي بعضها ، وفي كلّ مقام إلّاإذا كان محرِّماً لحلال ، أو محلّلًا لحرام 1 .
شرح
1 - الصلح كما يظهر من عنوانه عبارة عن التراضي والتسالم على أمر ؛ من تمليك عين ؛ وهو يفيد في هذه الحالة فائدة البيع ، أو تمليك منفعة ؛ وهو يفيد حينئذٍ فائدة الإجارة ، أو إسقاط دين أو حقّ ونحو ذلك ، ويدلّ على مشروعيّته مضافاً إلى الإجماع بين المسلمين « 1 » - الآيات الكثيرة التي أهمّها قوله تعالى : « وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ » « 2 » .
هامش
( 1 ) - المبسوط 2 : 288 ؛ غنية النزوع : 254 ؛ السرائر 2 : 64 ؛ تذكرة الفقهاء 16 : 5 ؛ تحرير الأحكام 3 : 7 / 4015 ؛ المهذّب البارع 2 : 535 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 9 : 329 ؛ مفاتيح الشرائع 3 : 120 ؛ مفتاح 989 ؛ مفتاح الكرامة 17 : 7 ؛ رياض المسائل 9 : 35 ؛ جواهر الكلام 26 : 210 ؛ المغنى ، ابن قدامة 5 : 5 ؛ المجموع 14 : 170 ؛ الحاوي الكبير 8 : 34 - 35 .
( 2 ) - النساء ( 4 ) : 128 .