تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
مسألة 6 : لو أكرهه الجائر على تولّي أمر من الأمور جاز إلّاالقتل وكان الجائر ضامناً ، وفي إلحاق الجرح بالقتل تأمّل . نعم ، يلحق به بعض المهمّات ، وقد أشرنا إليه سابقاً 1 .
شرح
1 - لو أكرهه الجائر على تصدّي أمر من الأمور المذكورة يصير جائزاً بالإكراه - لرفع ما استكرهوا عليه « 1 » - ، إلّاالقتل ؛ فإنّه لا يصير جائزاً بالإكراه ولو كان مقروناً بالتوعيد على القتل ، وفي صور الجواز يكون الجائر ضامناً لوتحقّق منه ما يوجب الضمان ، وقد تأمّل في إلحاق الجرح بالقتل ، والظاهر أنّ وجه التأمّل عدم كون الجرح الإكراهي منافياً لحقن الدم المطلوب للشارع . نعم ، قد مرّ سابقاً أنّه يلحق بالقتل في عدم الجواز بعض المحرّمات المهمّة ، كالوطء ، والزنا بالمحارم النسبيّة على ما مثّلنا به آنفاً .
هامش
( 1 ) - الفقيه 1 : 36 / 132 ؛ الخصال : 417 / 9 ؛ التوحيد : 353 ؛ / 24 ؛ الكافي 2 : 462 - 463 / 1 و 2 ؛ النوادر ، ابن‌عيسى : 74 / 157 - 159 ؛ تفيسر العيّاشي 1 : 160 / 534 ؛ وعنها وسائل الشيعة 7 : 293 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 37 ، الحديث 2 ؛ و 8 : 249 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 30 ، الحديث 2 ؛ و 15 : 369 - 370 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 - 3 ؛ و 16 : 218 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 25 ، الحديث 10 ؛ و 23 : 237 ، كتاب الأيمان ، الباب 16 ، الحديث 3 - 5 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 136 | الشيخ فاضل اللنكراني