ختام : فيه مسائل
مسألة 1 : ليس لأحد تكفّل الأمور السياسيّة ، كإجراء الحدود ، والقضائيّة والماليّة ، كأخذ الخراجات والماليّات الشرعيّة ، إلّاإمام المسلمين عليه السلام ومن نصبه لذلك 1 .
مسألة 2 : في عصر غيبة وليّ الأمر وسلطان العصر - عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف - يقوم نوّابه العامّة - وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء - مقامه في إجراء السياسات وسائر ما للإمام عليه السلام إلّاالبدأة بالجهاد 2 .
شرح
1 - 2 - قال في الجواهر : فلا خلاف أجده في الحكم هنا « 1 » ، بل عن الغنية « 2 » والسرائر الإجماع عليه ، بل في المحكيّ عن الثاني دعواه من المسلمين ، قال :
والإجماع حاصل منعقد من أصحابنا ومن المسلمين جميعاً : أنّه لا يجوز إقامة الحدود ، ولا المخاطب بها إلّاالأئمّة عليهم السلام والحكّام القائمون بإذنهم في ذلك . وأمّا غيرهم ، فلا يجوز له التعرّض لها على حال ، فلا يرجع عن هذا الإجماع بأخبار الآحاد ، بل بإجماع مثله ، أو كتاب اللَّه تعالى ، أو سنّة متواترة مقطوع بها « 3 » ، انتهى « 4 » .
هامش
( 1 ) - وفي حاشية إرشاد الأذهان ، ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9 : 310 : « لا خلاف فيه » .
( 2 ) - غنية النزوع : 425 .
( 3 ) - السرائر 2 : 24 - 25 .
( 4 ) - جواهر الكلام 22 : 658 - 659 .