تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 537
مسألة 16 : الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتّع قبل خروج الحاجّ إلى عرفات ، وفي إحرام الحجّ يوم العيد 1 . وقت الميعاد 1 - وجه الاحتياط الوجوبي الأوّل ، أنّ الظاهر كون الهدي في إحصار عمرة التمتّع أو صدّها ، والتحلّل به قائماً مقام أصل الإتيان بالعمرة في حصول التحلّل ، فإذا كانت عمرة التمتّع قبل الحجّ ووقتها قبل خروج الحاجّ إلى عرفات للإتيان بمناسك الحجّ وأعماله المتحقّقة شروعاً بالإحرام بعد الفراغ عن عمرة التمتّع ، فالأحوط لزوماً أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتّع قبل خروج الحاجّ إلى عرفات للوقوف بها . ووجه الاحتياط اللزومي في إحرام الحجّ مطلقاً - سواء كان حجّ التمتّع أو القران والإفراد - أن يكون يوم العيد ، دلالة كثير من الروايات المتقدّمة عليه ، مضافاً إلى أنّ الوسائل مستعدّة للذبح أو النحر بمنى في يوم العيد فقط ، وهذا بخلاف مكّة . ومنه يظهر أنّه لا وقت خاصّ من هذه الجهة للعمرة المفردة ، بل محلّ الذبح أو النحر مكّة المكرّمة ، في أيّ وقت شاء المريض أو المصدود ، فتدبّر . والحمد للَّهربّ العالمين .