الحل ميتته ( قط ، ك ) .
وأورده في كنز العمال ج 9 ص 343 بنفس الصورة ورمزها .
البئر وأحكامه :
- [ الأشعثيات ص 12 ]
أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ،
عن أبيه : أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن بئر وقع فيها مما فيه الدم فيموت ، فقال : إن كان
شيئا له دم نزح من مائها مائة دلوا ثم يستعذب بمائها .
- [ الأشعثيات ص 14 ]
أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : أن رجلا أتاه فقال : يا
أمير المؤمنين إن لنا بئرا - وهو متوضأنا - وربما عجنا العجين من مائها ، وإن بئر
الغائط منها أربع أذرع ، ولا نزال نجد رائحة نكرهها من البول والغائط ، فقال
علي ( عليه السلام ) : طمها أو باعد بين الكنيف عنها إذا وجدت ريح العذرة منها ( 1 ) .
الماء المضاف :
- [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 26 ]
حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي أنه
كان لا يرى بأسا بالوضوء من النبيذ .
وفي السنن للدارقطني ج 1 ص 78 ح 20 : حدثنا أبو بكر الشافعي ، نا محمد بن
هامش
( 1 ) الفاصل بين البئر والبالوعة حسب روايات أهل البيت ( عليهم السلام ) سبعة أذرع إذا كان سهلا
وخمسة أذرع إذا كان جبلا ، وإذا كانت البالوعة فوق النظيفة فأذرع ، وإن كان الكنيف فوق
النظيفة فاثني عشر ذراعا ، وإن كانا متساويين فسبعة أذرع أو عشرة أذرع و . . . فراجع في
ذلك جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 41 - 43 .