الماء ) عن علي بن أبي طالب ، وثبت عن سعيد بن المسيب وابن جريج ، وعن
صواحب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من نساء الأنصار والتابعات منهن : أن المرأة الجنب ( 1 )
والحائض إذا امتشطت بحناء ( 2 ) رقيق أن ذلك يجزئها من غسل رأسها للحيضة
والجنابة ولا تعيد غسله .
* ( باب الأحكام بعد الغسل ) *
- [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 148 ]
حدثنا وكيع ، عن مسعر ، عن سويد مولى عمرو بن حريث : أن عليا اغتسل
ثم أخذ ثوبا فدخل فيه ، يعني تنشف به .
- [ سنن ابن ماجة ج 1 ص 218 ح 664 ]
حدثنا سويد بن سعيد ، ثنا أبو الأحوص ، عن محمد بن عبيد الله ، عن
الحسن بن سعد ، عن أبيه ، عن علي قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : إني
اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر ، ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه
الماء ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك ( 3 ) .
وفي مسند علي للسيوطي ج 1 ح 407 مثل متن ما في سنن ابن ماجة ، وقال
بعده : ( ه ، والشاشي ، ص ) .
وفي كنز العمال ج 9 ص 330 ح 2739 عن علي مثل ما في مسند علي
برموزه .
- [ الأشعثيات ص 17 ]
أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ،
هامش
( 1 ) الجنب يطلق على المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع ، ومن العرب من يثني ويجمع .
( 2 ) الحناء بالمد والتشديد ، والجمع حنان بكسر الحاء وضمها وتشديد النون وفي آخره نون
ثانية ، وقيل أيضا : حنآن بالهمزة بوزن عثمان ، وكلها جموع على غير قياس .
( 3 ) في الزوائد : إسناده ضعيف لضعف محمد بن عبيد الله .