- [ المصنف لعبد الرزاق ج 1 ص 277 ح 1067 ]
عبد الرزاق ، عن الحسن بن عمارة ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي
قال : لا بأس أن يستدفئ الرجل بامرأته إذا اغتسل من الجنابة قبل أن تغتسل ( 1 ) .
وفي كنز العمال ج 9 ص 341 ح 2832 عن علي قال . . . الخ مثله ، إلا أن فيه :
قبل أن تغتسل هي ، ثم قال بعده : ( عب ، ص ) .
- [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 60 ]
حدثنا أبو الأحوص ، عن منصور ، عن سالم ، عن أبي الجعد قال : قال علي : إذا
أجنب الرجل فأراد أن يطعم أو ينام توضأ وضوءه للصلاة .
وفي كنز العمال ج 9 ص 341 ح 2833 : عن علي قال . . . الخ مثله ، وقال
بعده : ( ن ) .
- [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 61 ]
حدثنا روح بن عبادة ، عن محمد بن عبد الرحمن العدني ، قال : سمعت
محمد بن علي يقول : في الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب توضأ وضوءه
للصلاة .
- [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 76 ]
حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي أنه
كان يغتسل من الجنابة ثم يجئ فيستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل ثم يصلي ولا
يمس ماء .
- [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 76 ]
حدثنا أبو خالد ، عن حجاج ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي قال : إذا
اغتسل الجنب ثم أراد أن يباشر امرأته فعل إن شاء .
- [ أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 56 ]
وبه ( أي بالسند ) قال : حدثني أحمد بن عيسى ، عن حسين بن علوان ، عن أبي
هامش
( 1 ) أخرجه " ش " من طريق الحجاج عن أبي إسحاق من فعل علي ص 54 .