- [ مسند أحمد ج 1 ص 148 ]
حدثنا عبد الله ، حدثني أبي ، ثنا أبو نعيم ، ثنا يونس ، عن أبي إسحاق ، عن عبد
خير قال : رأيت عليا ( رضي الله عنه ) توضأ ومسح على النعلين ، ثم قال : لولا أني رأيت
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين هو أحق بالمسح
من ظاهرهما .
وذكره الدارمي في السنن ج 1 ص 181 ح 24 : أخبرنا أبو نعيم ، ثنا يونس . . .
الخ مثله ، وقال بعده : قال أبو محمد : هذا الحديث منسوخ بقوله : * ( فامسحوا
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) * .
- [ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص 56 ]
حدثني الزيادي ، قال : نا عيسى بن يونس ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ،
عن عبد خير قال : قال علي بن أبي طالب : ما كنت أرى أن أعلى القدم أحق
بالمسح من باطنهما حتى رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يمسح على أعلى قدميه .
- [ سنن أبي داود ج 1 ص 36 ]
حدثنا محمد بن العلاء ، ثنا حفص بن غياث ، عن الأعمش بهذا الحديث ، قال :
لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما ، وقد مسح
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على ظهر خفيه .
ورواه وكيع ، عن الأعمش بإسناده ، قال : كنت أرى أن باطن القدمين ( باطن
الخفين ( 1 ) - كنز العمال ) أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
يمسح ( على ) ظاهرهما ، قال وكيع : يعني الخفين .
ورواه عيسى بن يونس ، عن الأعمش كما رواه وكيع .
ورواه أبو السوداء ، عن ابن عبد خير ، عن أبيه قال : رأيت عليا توضأ فغسل
ظاهر قدميه ، وقال : لولا أني رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يفعله ، وساق الحديث .
هامش
( 1 ) أقول : ولا يساعد أي اعتبار على أولوية مسح باطن الخفين .