قال أبو بكر : إن كان على الخفين فهو سنة ، وإن كان على غير الخفين فهو منسوخ .
- [ تفسير الطبري ج 6 ص 72 - 73 ]
حدثني عبد الله بن محمد الزبيري ( والظاهر أنه الحميدي صاحب المسند
فليراجع ) قال : ثنا سفيان بن عيينة ، عن أبي السوداء ، عن ابن عبد خير ، عن أبيه
قال : رأيت عليا توضأ فغسل ظاهر قدميه ، وقال : لولا أني رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
فعل ذلك ظننت أن بطن القدم أحق من ظاهرها .
- [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 19 ]
حدثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن عبد خير ، عن علي قال : لو
كان الدين ( بالرأي - في ص 181 ) برأي كان باطن القدمين أحق ( أولى - ص
181 ) بالمسح على ( من - ص 181 ) ظاهرهما ، ولكن ( ولكني - ص 181 ) رأيت
( النبي ص 181 ) رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مسح ظاهرهما .
ورواه أيضا في ص 181 : عن حفص ، عن الأعمش . . . الخ مثله .
ورواه السيوطي في مسند علي ج 1 ح 5 : بمثله ، ثم قال بعده : ( عب ، ش ، ه ) .
وذكره في كنز العمال ج 9 ص 360 ح 2973 ، عن علي . . . مثله ، وقال في
آخره : ( عب ، ش ، د ) .
- [ مسند أحمد ج 1 ص 116 ]
حدثنا عبد الله ، حدثني أبي ، ثنا إسحاق بن يوسف ، عن شريك ، عن السدي ،
عن عبد خير قال : رأيت عليا ( رضي الله عنه ) دعا بماء ليتوضأ فتمسح به تمسحا ( يديه
أحاديث أهل البيت ( ع ) عن طرق أهل السنة — صفحة 147
مساهمون: السيد مهدي الحسيني الروحاني
ص١٤٧