تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
لا بأس بأن يحرم فيها ، إنّما يكره الخالص منه ، 300 لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريّه ويتزوّد قال . . . ، 403 لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه . . . ، 295 لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة ، 296 لا بأس به ، هذه قُبلة رحمة ، إنّما تكره قُبلَة الشهوة ، 434 لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محلّ ، 374 لا تحلّ أنت ، فأشركه في الهدي وجعل له سبعاً وثلاثين ونحر . . . ، 173 ، 191 لا تستحلّن شيئاً من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في . . . ، 372 ، 413 لا تلبس ثوباً له أزرار ، وأنت محرم إلّاأن تنكسه ، 320 ، 324 لا شيء عليه ، 443 ، 444 ، 445 لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر ، 446 لا شيء عليهم ، 392 لا شيء عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربّه ، وإن حملها من غير شهوة . . . ، 437 لا صيام لمن لم يبيت الصيام ، 165 لأنّه لمّا أسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة نُوديَ ، 11 لا ، ولها أن تلبسه في غير إحرامها ، 303 لا ، وهو في النساء جائزة ، 338 لا - وهو مغضب - من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا . . . ، 11 ، 17 ، 23 ، 51 لا يجوز ذلك له مع الاختيار ، 334 لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس أن يستر بعضه ببعض ، 337 لا يشهد ، 374 ، 541 لا يصلح ، 333