لا بأس بأن يحرم فيها ، إنّما يكره الخالص منه ، 300
لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريّه ويتزوّد قال . . . ، 403
لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه . . . ، 295
لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة ، 296
لا بأس به ، هذه قُبلة رحمة ، إنّما تكره قُبلَة الشهوة ، 434
لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محلّ ، 374
لا تحلّ أنت ، فأشركه في الهدي وجعل له سبعاً وثلاثين ونحر . . . ، 173 ، 191
لا تستحلّن شيئاً من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في . . . ، 372 ، 413
لا تلبس ثوباً له أزرار ، وأنت محرم إلّاأن تنكسه ، 320 ، 324
لا شيء عليه ، 443 ، 444 ، 445
لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر ، 446
لا شيء عليهم ، 392
لا شيء عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربّه ، وإن حملها من غير شهوة . . . ، 437
لا صيام لمن لم يبيت الصيام ، 165
لأنّه لمّا أسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة نُوديَ ، 11
لا ، ولها أن تلبسه في غير إحرامها ، 303
لا ، وهو في النساء جائزة ، 338
لا - وهو مغضب - من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا . . . ، 11 ، 17 ، 23 ، 51
لا يجوز ذلك له مع الاختيار ، 334
لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس أن يستر بعضه ببعض ، 337
لا يشهد ، 374 ، 541
لا يصلح ، 333
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 599
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٩٩