تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
فإنّه إذا أشعرها وقلّدها وجب عليه الإحرام وهو بمنزلة التلبية ، 157 فأحببت أن يخرجوا . . . ، 75 فأرق دمين ، 368 فأقبل الناس فلمّا نزل الشجرة أمرَ الناس بنتف الإبط وحلق العانة و . . . . ، 283 فأنت شريكي في حجّي ومناسكي وهديي ، 192 فصّل ما بينهما كلّ طير يكون في الأجام يبيض في البرّ ويفرخ في البرّ . . . ، 404 فليتخيّر الذين يأكلون ، 404 فليجتمعا إذا قضيا المناسك ، 482 فليحرم من الكوفة وليفِ للَّه‌بما قال ، 93 فليحرم من الكوفة هو الثاني ، 104 فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها ، 83 فمروها فلتحرم من مكانها من مكّة أو من المسجد ، 139 فهو واللَّه ذاك ، 91 في الجدال شاة ، وفي السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحجّ ، 477 في الحمام درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم ، 376 في قيمة الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم ، 376 فيكون حذاء الشجرة ، 59 في مسجد الشجرة فقد صلّى فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وقد ترى اناساً . . . ، 158 ، 235 قال أبي يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحجّ . . . ، 124 ، 137 قد أتى عظيماً ، 472 قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم . . . ، 553 قطع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة ، وكان عليّ . . . ، 258