عليه بدنة ، وإن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل . . . ، 481 ، 523
عليه بدنة ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه . . . ، 425
عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل منها ، 433
عليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل ، وإن كانت المرأة تابعته على . . . ، 504
عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة ، 450
عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلًا فليس عليه شيء . . . ، 459 ، 496 ، 498
عليه جزور كوماء ، 478
عليه دم ، 159 ، 222
عليه دم شاة ، 466
عليه دم ؛ لأنّه نظر إلى غير ما يحلّ له ، وإن لم يكن أنزل فليتّق اللَّه ولا . . . ، 450
عليه دم يهريقه وإن جامع فعليه جزور أو بقرة ، 466
عليه كفّارة ، 375
عليه لكلّ بيضة دم وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم . . . ، 377
فأخرجه من رأسك فإنّه ليس عليك بدنة وليس عليك الحجّ من . . . ، 275
فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرّق بينهما حتّى يقضيا نسكهما و . . . ، 493
فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد و . . . ، 258
فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء ستّة أميال فليحرم منها ، 119
فإن حملها - يعني امرأته - أو مسّها لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس . . . ، 452
فإن خشي أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه ، 146
فإنّ لرجب فضلًا ، 107 ، 109
فإن لم يجد ، على عدم كونه واجداً للمال بهذا المقدار نوعاً ، 516
فإن لم يقدر على بدنة فإطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم . . . ، 495
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 596
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٩٦