تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
شرح
أهل الطائف : عدم لزوم الرجوع إلى الميقات ، وجواز الإحرام من أدنى الحلّ في الصورة الثانية . وأمّا الصورة الأولى ، كالإيرانيِّين الذين يسافرون بواسطة الطائرات ويدخلون جدّة ، ولا يكون في طريقهم شيء من المواقيت : فالظاهر أنّ المستفاد ممّا ورد في إحرامه صلى الله عليه وآله من الجعرانة ، أنّه لا خصوصية للصورة المزبورة ، بل الحكم عامّ لمن لا يكون في طريقه ميقات ، كما أشرنا إليه آنفاً . وعليه ، فيتمّ ما في المتن ، من أنّ إحرام العمرة المفردة أدنى الحلّ . نعم ، قد عرفت أنّ السيّد قدس سره مع تصريحه بالتعميم ، ذكر في المسألة السادسة ما ينافي ذلك ، فراجع . هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بمباحث العمرة ، وبه يتمّ الجزء الثاني من كتاب الحجّ ، من شرح تحرير الوسيلة للإمام الخميني قدس سره . وقد وقع الفراغ منه ليلة الاثنين 22 ذي القعدة الحرام 1412 ، وأنا العبد الضعيف المفتاق إلى رحمة الربّ الغنيّ ، محمّد الموحّدي اللنكراني ، الشهير بالفاضل ، ابن العلّامة الفقيه الفقيد آية اللَّه الشيخ فاضل اللنكراني ، تغمّده اللَّه بغفرانه وأسكنه بحبوحات جنّاته ، راجياً من القرّاء الكرام أن يستغفروا له ولوالدتي العلويّة المرحومة ، ويدعو لي بحسن العاقبة ، وكونها محمودة حسنة سليمة ، والسلام على جميع إخواننا المؤمنين وعباد اللَّه ا لصالحين ، سيّما ا لفضلاء والمشتغلين ، ورحمة اللَّه وبركاته .