تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 5

مساهمون:

ص٥

القول في النيابة

وهي تصحّ عن الميّت مطلقاً ، وعن الحيّ في المندوب وبعض صور الواجب 1 .
شرح
1 - لا يخفى أنّ أصل النيابة الراجعة إلى كون عمل النائب مضافاً إلى المنوب عنه ومعدوداً عملًا له ، أمر يكون على خلاف القاعدة لا يُصار إليه في الأمور العبادية ، أعمّ من الواجبات والمستحبّات ، خصوصاً مع ملاحظة ما يترتّب عليها من الآثار ، مثل النهي عن الفحشاء والمنكر « 1 » ، أو المعراجيّة « 2 » أو المقربيّة « 3 » في باب الصلاة ، وحصول التقوى في باب الصيام « 4 » ، وغيرهما من الآثار المترتّبة على سائر العبادات « 5 » فإنّ ترتّبها إنّما هو فيما إذا صدرت من المكلّف نفسه ، وتحقّق منه الصلاة والصيام وغيرهما ، ولا مجال لحصولها من الغير وترتّب الآثار على المنوب عنه .
هامش
( 1 ) - العنكبوت ( 29 ) : 45 . ( 2 ) - بحار الأنوار 76 : 248 ؛ و 79 : 255 . ( 3 ) - راجع : وسائل الشيعة 4 : 43 - 44 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 12 ، الحديث 1 و 3 . ( 4 ) - البقرة ( 2 ) : 183 . ( 5 ) - كآثار المترتّبة على حضور مراسم الحجّ . راجع : الحجّ ( 22 ) : 28 و 29 ؛ وكالآثار المترتّبة على أخذالزكاة . راجع : التوبة ( 9 ) : 103 .