تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١

القول في قسمته ومستحقّيه

مسألة 1 : يقسّم الخمس ستّة أسهم : سهم للَّه‌تعالى ، وسهم للنبيّ صلى الله عليه وآله ، وسهم للإمام عليه السلام ، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء وعجّل اللَّه تعالى فرجه ، وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ممّن انتسب بالأب إلى عبدالمطّلب ، فلو انتسب إليه بالامّ لم يحلّ له الخمس ، وحلّت له الصدقة على الأصحّ 1 .
شرح
1 - قد وقع التعرّض في هذه المسألة لُامور : الأمر الأوّل : أنّه يقسّم الخمس ستّة أسهم ، والأصل في ذلك قوله تعالى : وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَىْءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ « 1 » الآية ، وقد وردت في هذا المجال روايات مستفيضة ، بل متواترة بالتواتر الإجمالي الذي يرجع إلى العلم القطعي بصدور بعضها إجمالًا « 2 » . لكن في مقابل هذا القول - الذي هو المشهور « 3 » والمعروف - قول
هامش
( 1 ) - الأنفال ( 8 ) : 41 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 9 : 509 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 1 . ( 3 ) - المهذّب البارع 1 : 560 ؛ غاية المرام 1 : 297 ؛ الروضة البهيّة 2 : 78 ؛ مسالك الأفهام 1 : 470 ؛ الحدائق الناضرة 12 : 369 ؛ مستند الشيعة 10 : 83 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 251 | الشيخ فاضل اللنكراني