نعم ، فيما اشتمل على النيّف - وهو ما بين العقدين من الواحد إلى التسعة -
الفصل الأوّل : في زكاة الأنعام
وشرائط وجوبها - مضافاً إلى الشرائط العامّة السابقة - أربعة : النصاب ، والسوم ، والحول ، وأن لا تكون عوامل .
القول في النصاب
مسألة 1 : في الإبل اثنا عشر نصاباً : خمس ، وفيها شاة ، ثمّ عشر ، وفيها شاتان ، ثمّ خمس عشرة ، وفيها ثلاث شياه ، ثمّ عشرون ، وفيها أربع شياه ، ثمّ خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه ، ثمّ ستّ وعشرون ، وفيها بنت محاض ، ثمّ ستّ وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، ثمّ ستّ وأربعون ، وفيها حقّه ، ثمّ إحدى وستّون ، وفيها جَذَعة ، ثمّ ستّ وسبعون ، وفيها بنتا لبون ، ثمّ إحدى وتسعون ، وفيها حقّتان .
ثمّ مائة وإحدى وعشرون ، ففي كلّ خمسين حِقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون ؛ بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما ، ولو لم تحصل المطابقة إلّابهما لو حظا معاً ، ويتخيّر مع المطابقة بكلّ منهما أو بهما ، وعلى هذا لا يتصوّر صورة عدم المطابقة ، بل هي حاصلة في العقود بأحد الوجوه المزبورة .