تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
لا تتصوّر المطابقة ، فتراعى على وجه يستوعب الجميع ما عد النيّف ، ففي مائة وإحدى عشرين تُحسب ثلاث أربعينات ، وتدفع ثلاث بنات لبون ، وفي مائة وثلاثين تُحسب أربعينان وخمسون ، فتدفع بنتا لبون وحِقّه ، وفي مائة وأربعين تُحسب خمسينان وأربعون ، فتدفع حِقّتان وبنت لبون ، وفي مائة وخمسين تُحسب ثلاث خمسينات ، فتدفع ثلاث حِقَق ، وفي مائة وستّين تُحسب أربع أربعينات ، وتدفع أربع بنات لبون . وهكذا إلى أن يبلغ مائتين ، فيتخيّر بين أن تُحسب خمس أربعينات ويُعطي خمس بنات لبون ، وأن تُحسب أربع خمسينات ويُعطي أربع حِقَق 1 .
شرح
1 - لا إشكال بل لا خلاف - بل ادّعي عليه إجماع المسلمين - في اعتبار النصاب في زكاة الإبل « 1 » ، مضافاً إلى الشرائط العامّة المتقدّمة « 2 » ، وأنّه في الإبل اثنا عشر نصاباً ، وكان شروعه من الخمس ؛ بمعنى عدم وجوب الزكاة فيه قبل بلوغ الخمس ، ويدلّ عليه روايات متعددّة : منها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة
هامش
( 1 ) - غنية النزوع : 121 - 122 ؛ المعتبر 2 : 498 و 500 ؛ مدارك الأحكام 5 : 53 ؛ كفاية الفقه 1 : 174 ؛ الحدائق الناضرة 12 : 43 ؛ رياض المسائل 5 : 57 - 58 ؛ جواهر الكلام 15 : 130 - 131 ؛ مصباح الفقيه 13 : 119 ؛ مستمسك العروة الوثقى 9 : 61 - 62 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 23 : 145 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 19 - 42 .