تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
البرّ والشعير والذرّة والدخن والأرُز والسُلت والعدس والسمسم ، كلّ هذا يزكّى وأشباهه ، 63 التمر أحبّ ذلك إليّ ، 351 التمر أفضل ، 351 التمر في الفطرة أفضل من غيره ؛ لأنّه أسرع منفعة ؛ وذلك أنّه إذا وقع في يد . . . ، 351 الخمس بعد المؤونة ، 210 الزرع للزارع ولو كان غاصباً ، 195 الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه ، 157 السمسم والأرُز والدخن ، وكلّ هذا غلّة كالحنطة والشعير ، 65 الصامت المنقوش ، ثمّ قال : إذا أردت ذلك فاسبكه ؛ فإنّه ليس في سبائك الذهب . . . ، 152 الفطرة على كلّ قوم ممّا يغذون عيالهم من لبن ، أو زبيب ، أو غيره ، 347 الفقير : الذي لا يسأل الناس ، والمسكين : أجهد منه ، والبائس : أجهدهم ، 227 الفقير : الذي لا يسأل ، والمسكين : الذي هو أجهد منه ، الذي يسأل ، 227 القرض عندنا بثمانية عشر ، والصدقة بعشرة ، وماذا عليك إذا كنت كما . . . ، 301 المؤمنون عند شروطهم ، 163 الوالدان ، والولد ، 276 إليك عنّي لا أجد منها بدّاً ، 70 إنّ الرجل إذا لم يجد شيئاً حلّت له الميتة ، والصدقة لا تحلّ لأحد منهم إلّاأن لا يجد شيئاً ويكون ممّن يحلّ له الميتة ، 283 إنّ اللَّه تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم . . . ، 317 إنّ اناساً من بني هاشم أتوا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه أن يستعملهم على صدقات . . . ، 281 إنّ ذلك جائز لك ، 276 إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عفا عمّا سوى ذلك ، 62