البرّ والشعير والذرّة والدخن والأرُز والسُلت والعدس والسمسم ، كلّ هذا يزكّى وأشباهه ، 63
التمر أحبّ ذلك إليّ ، 351
التمر أفضل ، 351
التمر في الفطرة أفضل من غيره ؛ لأنّه أسرع منفعة ؛ وذلك أنّه إذا وقع في يد . . . ، 351
الخمس بعد المؤونة ، 210
الزرع للزارع ولو كان غاصباً ، 195
الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه ، 157
السمسم والأرُز والدخن ، وكلّ هذا غلّة كالحنطة والشعير ، 65
الصامت المنقوش ، ثمّ قال : إذا أردت ذلك فاسبكه ؛ فإنّه ليس في سبائك الذهب . . . ، 152
الفطرة على كلّ قوم ممّا يغذون عيالهم من لبن ، أو زبيب ، أو غيره ، 347
الفقير : الذي لا يسأل الناس ، والمسكين : أجهد منه ، والبائس : أجهدهم ، 227
الفقير : الذي لا يسأل ، والمسكين : الذي هو أجهد منه ، الذي يسأل ، 227
القرض عندنا بثمانية عشر ، والصدقة بعشرة ، وماذا عليك إذا كنت كما . . . ، 301
المؤمنون عند شروطهم ، 163
الوالدان ، والولد ، 276
إليك عنّي لا أجد منها بدّاً ، 70
إنّ الرجل إذا لم يجد شيئاً حلّت له الميتة ، والصدقة لا تحلّ لأحد منهم إلّاأن لا يجد شيئاً ويكون ممّن يحلّ له الميتة ، 283
إنّ اللَّه تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم . . . ، 317
إنّ اناساً من بني هاشم أتوا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه أن يستعملهم على صدقات . . . ، 281
إنّ ذلك جائز لك ، 276
إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عفا عمّا سوى ذلك ، 62
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 404
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٠٤