تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبدأو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة ، 335
تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ، ثمّ إذا وقع في البيدر ، ثمّ إذا وقع في . . . ، 180
تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلماً فمستضعفاً ، وأعط ذا قرابتك منها إن شئت ، 367
تفرّقها أحبّ إليّ ، 368
تقسّم الفطرة على من حضر ، ولا يوجّه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافق ، 362
ثمّ لم يتعرّض - أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم - لشيء من أموالهم حتّى حال عليهم الحول من قابل . . . ، 109
ثمّ وجّه عمّال الصدقة ، وعمّال الطسوق ، 109
جائز ذلك له ، 108
جرت السنّة بصاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، فلمّا كان في زمن . . ، 346
جعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض إلّاما كان في الخضر والبقول . . . ، 63
يترك للحارس أجراً معلوماً ، ويترك من النخل معافارة وامّ جعرور . . . ، 211
في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حوليّ ، وليس في أقلّ من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة مسنّة . . . ، 82
خمسة أوساق بوسق النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، 169
خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب ، والامّ ، والولد ، والمملوك ، والمرأة . . . ، 275
دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك ممّا أخرج اللَّه منها الذي قاطعك عليه . . . ، 203
ذريّة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة ، كما كان يعطى أبوهم حتّى . . . ، 270
زكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عمّا سوى ذلك ، 62
ستّون صاعاً ، 169
الذرّة والعدس والسُلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل . . . ، 64
الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب . . . ، 62
صاع بصاع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، 346
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 406
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٠٦