تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
مسألة 3 : الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ، وقد يترجّح الأنفع بملاحظة المرجّحات الخارجيّة ، كما يرجّح لمن يكون قوته من البُرّ الأعلى الدفع منه ، لامن الأدون أو الشعير 1 .
شرح
1 - يدلّ على أفضليّة إخراج التمر الروايات المتعدّدة ، مثل : صحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام - في حديث في صدقة الفطرة - قال : وقال : التمر أحبّ ذلك إليّ « 1 » . وفي الوسائل : يعني : الحنطة والشعير والزبيب . وموثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن صدقة الفطرة ؟ قال : التمر أفضل « 2 » . وصحيحة هشام بن الحكم ، عن الصادق عليه السلام أنّه قال : التمر في الفطرة أفضل من غيره ؛ لأنّه أسرع منفعة ؛ وذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ، الحديث « 3 » . والعلّة تدلّ على أفضليّة الزبيب بعد التمر ، كما أنّه ربما تشعر بأنّه يترجّح الأنفع بملاحظة المرجّحات الخارجيّة وإن كان يتحقّق بدونها الإجزاء ، كالمثال المذكور في المتن .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 4 : 75 / 210 ؛ الاستبصار 2 : 42 / 134 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 9 : 349 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 4 : 85 / 247 ؛ وعنه وسائل الشيعة 9 : 350 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 10 ، الحديث 4 . ( 3 ) - الفقيه 2 : 117 / 505 ؛ علل الشرائع : 390 / 1 ؛ الكافي 4 : 171 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 85 / 248 ؛ وعنها وسائل الشيعة 9 : 351 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 10 ، الحديث 8 .