تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

المقصد الثاني : في زكاة الأبدان

وهي المسمّاة بزكاة الفطرة ، وقد ورد فيها : « أنّه يتخوّف الفوت على من لم تدفع عنه » « 1 » و « أنّها من تمام الصوم ، كما أنّ الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة « 2 » » . والكلام فيمن تجب عليه ، وفي جنسها ، وفي قدرها ، وفي وقتها ، وفي مصرفها 1 :
شرح
1 - وهي واجبة إجماعاً من المسلمين كما في العروة « 3 » ، ولم ينقل الخلاف فيها إلّا من شاذّ من العامّة « 4 » كما في محكي الجواهر « 5 » ، بل يظهر من بعض الروايات أنّ أوّل
هامش
( 1 ) - الفقيه 2 : 118 / 508 ؛ الكافي 4 : 174 / 21 ؛ علل الشرائع : 389 / 1 ؛ وعنها وسائل الشيعة 9 : 328 ، كتاب‌الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 5 ، الحديث 5 . ( 2 ) - الفقيه 2 : 119 / 515 ؛ المقنعة : 264 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 9 : 318 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 3 ) - العروة الوثقى 2 : 159 - 160 ، فصل في زكاة الفطرة ؛ وراجع : جواهر الكلام 16 : 173 ؛ الخلاف 2 : 129 ، مسألة 156 ؛ مستند الشيعة 9 : 377 ؛ تذكرة الفقهاء 5 : 365 ؛ منتهى المطلب 8 : 421 ؛ وفي مصابيح الظلام 10 : 555 : « أنّ وجوبها إجماعي الشيعة ، بل وضروريّ مذهبهم » ، وفي كتاب الزكاة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم : 398 : « أنّ وجوبها كاد يعدّ من الضروريات » . ( 4 ) - المغني ، ابن قدامة 2 : 645 ؛ الشرح الكبير 2 : 645 ؛ المجموع 6 : 85 ؛ بداية المجتهد 1 : 287 . ( 5 ) - جواهر الكلام 16 : 173 .