تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
بل الدين كما عن الجواهر « 1 » . وكذا المخالف للحقّ وإن كان من فرق الشيعة ، كالكيسانيّة والزيديّة والفطحيّة والواقفيّة ، أو كان من فرق المخالفين وكان مستضعفاً إلّامن السهم المذكور ، ويدلّ على الأمر الأخير روايات : منها : صحيحة بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ اللَّه عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلّاالزكاة ؛ فإنّه يعيدها ؛ لأنّه وضعها في غير مواضعها ؛ لأنها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء « 2 » ، ومن التعليل يستفاد عدم جواز الإعطاء إلى الكافر بطريق أولى . ومنها : صحيحة الفضلاء ، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام أنّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحروريّة والمرجئة والعثمانيّة والقدريّة ، ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كلّ صلاة صلّاها ، أو صوم أو زكاة ، أو حجّ ، أوليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة لابدّ أن يؤدّيها ؛ لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنّما موضعها أهل الولاية « 3 » . وهنا روايات دالّة على عدم جواز صرف الزكاة في غير المؤمن ، أو على الحصر في المؤمن .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 16 : 3 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 9 / 23 ؛ وعنه وسائل الشيعة 9 : 216 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 3 ) - الكافي 3 : 545 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 54 / 143 ؛ علل الشرائع : 373 / 1 ؛ وعنها وسائل الشيعة 9 : 216 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 3 ، الحديث 2 .